للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داخلة على (١) خبر المبتدأ (٢). هذا تقرير السؤال وهو قوي.

وأجاب عنه بما لا يقاومه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السبب قبل نزولها فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم ووجوب الحد فيها لا يتوقف على العلم، والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها في حكم المقارِن لها؛ لأنها نزلت مبيِّنة لحكمه، فلذلك يثبت حكمها فيه دون غيره ممن تقدمه، وأما دخول الفاء في الخبر فيستدعي العموم في كل مَنْ يتظاهر من امرأته مثلًا وذلك يشمل الحاضر والمستقبل، وسبب النزول حاضر أو في حكم الحاضر، وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل فقد يُمْنع، وأما كون الظهار كان طلاقًا فلم يكن ذلك شرْعٌ، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أراكِ إلا قد حَرُمتِ عليه" فلم يثبت. وقال بعض الناس: إنه منسوخ بالآية، فإن ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله فالأمر كذلك، ويكون من نسخ السنة بالكتاب.

قال: (وكذا مذهب الراوي، كحديث أبي هريرة (في الولوغ وعمله) (٣)؛ لأنه ليس بدليلٍ. قيل: خالف لدليلٍ وإلا


(١) في (ص): "في".
(٢) المعنى: أن الفاء الداخلة في آية السرقة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} وكذلك في آية الزنا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} ليست داخلة على خبر المبتدأ؛ لأن الخبر مقدر غيرهما.
(٣) في (غ): "وعمله في الولوغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>