للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إمام الحرمين: "إنْ عُلم مِنْ حاله أنَّه فَعَل ما يخالف الحديث نسيانًا - فلا ينبغي (أن يكون) (١) فيه خلاف؛ إذ لا يظن (٢) بعاقل أنه يرجح فعْله إذ ذاك. ولو احتمل أن يكون فعله احتياطًا، كما لو رَوَى (ما يقتضى) (٣) رَفْع الحرج عن الفعل فيما يُظن فيه التحريم - رأيناه متحرجًا عنه (٤) غير ملابس له: فالتعويل على الحديث (٥)، ويُحْمل فِعْله على الورع والتعلق بالأفضل. وإن لم يحتمل شيئًا من ذلك - لم يجز التعلق بالحديث" (٦).

قلت: وعندي أن محل الخلاف مخصوص بالقسم الثالث (٧)؛ إذ لا يتجه في القسمين الأولين.

وقد مَثَّل المصنف - تبعًا للإمام - لهذه (٨) المسألة بما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغْسل سبع مرات أُولاهن بالتراب". ورواه البخاري، ولفظه: "إذا


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ت): "لا ظن".
(٣) سقطت من (غ).
(٤) قوله: "رأيناه متحرجًا عنه" جواب الشرط في قوله: "كما لو روى. . .".
(٥) قوله: "فالتعويل على الحديث" جواب الشرط في قوله: "ولو احتمل أن يكون فعله احتياطًا".
(٦) انظر: البرهان ١/ ٤٤٢، وقد علل إمام الحرمين هذه الحالة الثالثة بقوله: "فإنه لا يُظن بمَنْ هو مِنْ أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن ثَبَتٍ يوجب المخالفة".
(٧) وهو ما لم يحتمل شيئًا من النسيان أو الاحتياط.
(٨) في (ص): "هذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>