للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرب"، مع أن أبا هريرة كما رُوي كان (١) يغسل ثلاثًا، فلا نأخذ بمذهبه؛ لأن قول الصحابي ليس بدليلٍ؛ إذ نحن مُفَرِّعون على أن قوله غير (٢) حجة (٣).

وهذا المثال على هذا الوجه غير مطابق؛ لأن التخصيص فرع العموم، و"سبع مرات" من أسماء الأعداد التي هي نصوصٌ في مسمياتها (٤)، لا عامة. نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالًا إذا صُدِّرت المسألة هكذا: الراوي الصحابي إذا خالف الحديث، وفَعَل ما يضاده - فهل يُعَوَّل على الحديث، أو على فعله، نحو خبر أبي هريرة؟ وأما لِمَا نحن فيه - فلا يحسن إيراده مثالًا.

ومَثَّل له صفي الدين الهندي، وكذا ابن بَرْهان - كما نقله القرافي عنه - بمثال أقرب من هذا (٥): وهو أن ابن عباس - رضي الله عنه - رَوَى: "مَنْ بدل دينه فاقتلوه" (٦)، وهذا عام في الرجال والنساء؛ وذهب هو إلى أن المرتدة لا


(١) في (ص): "قال". وهو خطأ.
(٢) في (ت)، و (غ): "ليس".
(٣) أي: قولنا بمنع التخصيص بمذهب الصحابي - فَرْعُ قولنا: قول الصحابي ليس: بحجة. وعلى هذا فالخلاف في بعض صور هذه المسألة فَرْعُ الخلاف في تلك المسألة. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٧٥، المسودة ص ١٢٧، التلخيص ٢/ ١٢٨، نزهة الخاطر ٢/ ١٦٨، المستصفى ٣/ ٣٣٠.
(٤) والنص لا يقبل التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها، وإنما يقبل الاستثناء، وما يجري مجراه. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٧٣٦، نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٠.
(٥) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٣٢، نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٠، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٩٣.
(٦) أخرجه البخاري ٣/ ١٠٩٨، في كتاب الجهاد، باب لا يُعَذِّب بعذاب الله، حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>