(٢) في (ت)، و (غ): "ليس". (٣) أي: قولنا بمنع التخصيص بمذهب الصحابي - فَرْعُ قولنا: قول الصحابي ليس: بحجة. وعلى هذا فالخلاف في بعض صور هذه المسألة فَرْعُ الخلاف في تلك المسألة. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٧٥، المسودة ص ١٢٧، التلخيص ٢/ ١٢٨، نزهة الخاطر ٢/ ١٦٨، المستصفى ٣/ ٣٣٠. (٤) والنص لا يقبل التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها، وإنما يقبل الاستثناء، وما يجري مجراه. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٧٣٦، نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٠. (٥) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٣٢، نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٠، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٩٣. (٦) أخرجه البخاري ٣/ ١٠٩٨، في كتاب الجهاد، باب لا يُعَذِّب بعذاب الله، حديث =