للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهندي (١).

وذهب أكثر الحنفية إلى أنَّه يُخصِّصه (٢)، ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل" (٣): إنَّ المراد منه ما يُكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال (٤).

وذهب جماعةٌ منهم إمام الحرمين، وأبو الحسين، والإمام إلى


(١) وهو مذهب مالك - رضى الله عنه - وأصحابه، وبه قال أكثر الحنابلة، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد ١/ ٢٨٣، الإحكام ٢/ ٣٣٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٢، نهاية الوصول ٥/ ١٧٦٣، نشر البنود ١/ ٢٥٨، شرح التنقيح ص ٢١٨، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٩.
(٢) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، وإليها ذهب القاضي أبو يعلى في "الكفاية". انظر: المسودة ص ١٣٨، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٩.
(٣) لم أقف على هذا اللفظ، ولكن ورد النهي عن بيع البر بالبر إلا سواء بسواء عينًا بعين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى". أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢١٠، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم ١٥٨٧. والنسائي ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥، في كتاب البيوع، باب بيع البر بالبر، رقم ٤٥٦٠، ٤٥٦١. وابن ماجه ٢/ ٧٥٧، في كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدأ بيد، رقم ٢٢٥٤. والترمذي ٣/ ٥٤١، في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، رقم ١٢٤٠.
(٤) انظر: الهدية ٣/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>