(٢) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، وإليها ذهب القاضي أبو يعلى في "الكفاية". انظر: المسودة ص ١٣٨، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٩. (٣) لم أقف على هذا اللفظ، ولكن ورد النهي عن بيع البر بالبر إلا سواء بسواء عينًا بعين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى". أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢١٠، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم ١٥٨٧. والنسائي ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥، في كتاب البيوع، باب بيع البر بالبر، رقم ٤٥٦٠، ٤٥٦١. وابن ماجه ٢/ ٧٥٧، في كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدأ بيد، رقم ٢٢٥٤. والترمذي ٣/ ٥٤١، في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، رقم ١٢٤٠. (٤) انظر: الهدية ٣/ ٦٨.