للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوقف (١).

ومَثَّل في الكتاب لذلك بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ثم إنه تعالى قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٢)، وهذا مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون البائن. فيقول الأولون: إن ذلك لا يقتضي أن المراد من المطلقات الرجعيات (٣). وتقول الحنفية: يقتضيه.

ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (٤) إلى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٥)، فاستثناء العفو عنه (٦) لكناية راجعة إلى النساء، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة، فهل يُوجب ذلك أن يُقال: إن المراد من النساء في أول الكلام البالغات العاقلات فقط (٧)؟


(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٨٣، المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٠، نهاية الوصول ٥/ ١٧٦٤، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٧٧. وإليه صار ابن عبد الشكور. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٣) يعني: يقول الأولون القائلون بعدم التخصيص: إنَّ ذِكْر حكمِ المطلقة الرجعية: وهو أن بَعْلها أحقُّ بردها - لا يقتضي أن المطلَّقاتِ المذكوراتِ قبل ذلك المرادُ بهن الرجعيات، فَعَوْد الضمير في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} إلى العام في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} - لا يقتضي التخصيص.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.
(٦) أي: عن الجناح.
(٧) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>