للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "وهذا من فنون الهَذَيان، فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعليق (١) والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيلَ جهات الخطاب على حكمِ كلامٍ واحد، مع العلم بأن في (٢) كتاب الله تعالى النفي والإثبات، والأمر والزجر، والأحكام المتغايرة - فقد ادعى أمرًا عظيمًا، ولا مَعْني (٣) في مثل ذلك الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي، ومُضْطرب المتكلمين في الألفاظ وقضايا الصيغ، وهي مختلفة لا مِرَاء في اختلافها؛ فيسقط (٤) هذا الفن" (٥).

والمذهب الثاني: وعليه الحنفية، أنه لا يجوز الحمل عليه (٦) بحال (٧)؛


(١) هكذا في جميع النسخ، والذى في البرهان ١/ ٤٣٥: "التعلق". وكذا هو في البحر المحيط (٥/ ١٥) نقلًا عن إمام الحرمين.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ص)، و (ك): "ولا يعني". ولعل المقصود به: "ولا يغني"، كما هو في البرهان ١/ ٤٣٥، ونسخة (غ) وفي البحر المحيط ٥/ ١٥: "ولا تغني".
(٤) في (غ)، و (ك): "فسقط".
(٥) انظر: البرهان ١/ ٤٣٥. وقال الإمام عن هذا المذهب: إنه ضعيف جدًا. المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٩. وقال عنه الغزالي رحمه الله تعالى: "وهذا تحكم محض، يخالف وضع اللغة". المستصفى ٣/ ٣٩٩. وانظر: شرح اللمع ١/ ٤١٨.
(٦) أي: على المقيَّد.
(٧) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧. وإليه صار أيضًا أكثر المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٢٦٦، نشر البنود ١/ ٢٦٨، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، والمجد ابن تيمية. انظر: العدة ٢/ ٦٣٨، التمهيد ٢/ ١٨٠، نزهة الخاطر ٢/ ١٩٤، المسودة ص ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>