(٢) أي: استثناءه عن محل الخلاف؛ إذ هو محل اتفاق. (٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣، ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي. (٤) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٢٣، لكن ابن برهان - رحمه الله تعالى - صَرَّح بالاتفاق، حيث قال (١/ ١٢٥): "قال علماؤنا: لا خلاف أن تأخير بيان النسخ جائز، فكذا تأخير بيان تخصيص العموم، فإن النسخ تخصيص على التحقيق؛ لأن المخصَّص هو الزمان. قالوا (أي: المعتزلة): عندنا لا يجوز تأخير النسخ إلا أن يتضمن اللفظ الأول إشعارًا بالنسخ، كقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}. قلنا: هذا باطل من وجهين. . ."، ومخالفة المعتزلة هذه لا تنقض أصل الاتفاق؛ لكونها باطلة؛ ولكونها تجوِّز التأخير بشرط الإشعار. والحاصل أن ابن برهان صَرَّح بالاتفاق، على خلاف ما ظن الشارح رحمه الله.