للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأزمان عندي وعند معظم المحققين من أصحابي، وإنما هو رفع" (١).

والمصنف أهمل استثناء النسخ (٢)، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (٣) , وابن برهان في "الوجيز" (٤)، والغزالي إلا أنه نقل الاتفاق على النسخ بعد ذلك كما عرفت، ولعل مَنْ أطلق القول تَرَك الاستثناءَ اكتفاءً بالعلم بالاتفاق على النسخ، وأنه خارج عن صور النزاع، إلا أن كلام جماعة يقتضي أن النزاع في النسخ موجود، والذي يظهر من جهة النقل أن النزاع فيه موجود، ولكن ليس من القائلين بامتناع تأخير البيان كلهم، بل من بعضهم.

والثالث: أن المجمل إن لم يكن له ظاهر، كالمشترك، قال الإمام:


(١) انظر: التلخيص ٢/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٢) أي: استثناءه عن محل الخلاف؛ إذ هو محل اتفاق.
(٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣، ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي.
(٤) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٢٣، لكن ابن برهان - رحمه الله تعالى - صَرَّح بالاتفاق، حيث قال (١/ ١٢٥): "قال علماؤنا: لا خلاف أن تأخير بيان النسخ جائز، فكذا تأخير بيان تخصيص العموم، فإن النسخ تخصيص على التحقيق؛ لأن المخصَّص هو الزمان. قالوا (أي: المعتزلة): عندنا لا يجوز تأخير النسخ إلا أن يتضمن اللفظ الأول إشعارًا بالنسخ، كقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}. قلنا: هذا باطل من وجهين. . ."، ومخالفة المعتزلة هذه لا تنقض أصل الاتفاق؛ لكونها باطلة؛ ولكونها تجوِّز التأخير بشرط الإشعار. والحاصل أن ابن برهان صَرَّح بالاتفاق، على خلاف ما ظن الشارح رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>