للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدوام، لكن بشرط أن لا يرد نسخ (١) " (٢). وما ادَّعاه الغزالي ادعاه ابن بَرْهان في "الوجيز" أيضًا (٣). وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين، فإنه قال: "ناقضت المعتزلة أصولهم، إذ النسخ عندهم بيانُ مدة التكليف، ولم يكن هذا البيان مقترنًا بمَوْرِد الخطاب الأول". قال: "وليس لهم عن هذا جواب" (٤). والقاضي في "مختصر التقريب" ذكر ذلك أيضًا، فقال: "ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ (٥) تخصيص في الزمان، والتخصيص في الأعيان، ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان والمراد بعضها، فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان (٦). قال القاضي: ولا يستقيم منا (٧) الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص


(١) أي: حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام مقيَّد بشرط عدم ورود ناسخ، فما لم يرد ناسخ يعتقد لزوم الفعل على الدوام.
(٢) المستصفى ٣/ ٧٢.
(٣) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٢٥، وادعاه أيضًا السمرقندي في ميزان الأصول ص ٣٦٥.
(٤) انظر: البرهان ١/ ١٦٧.
(٥) في (غ): "إن النسخ".
(٦) المعنى: أنه إذا جاز تأخير بيان النسخ، وهو تخصيص في الأزمان؛ إذ ظاهر اللفظ عموم زمن الحكم، فلما جاء النسخ تَخَصَّص هذا العموم ببعضه - فليجز تأخير بيان التخصيص في الأعيان، فيجوز أن يرد العموم أولًا، ثم يرد بعد ذلك بيان تخصيصه ببعض الأفراد؛ إذ لا فرق بين التخصيصين: تخصيص عموم الأزمان، وعموم الأعيان.
(٧) في (ص): "هنا". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>