للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشافعي نفسه (١)، واختاره الإمام وأتباعه، وابن الحاجب (٢).

والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة، أنه لا يجوز إلا في النسخ، فإنهم جَوَّزوا تأخير بيانه (٣). كذا استثناه الإمام (٤) (٥)، وهو مأخوذ من الغزالي، فإنه ادعى الاتفاق على أنه يجوز تأخير بيان النسخ، قال: "بل يجب تأخيره، لا سيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيانٌ لوقت العبادة، ويجوز أن يرد لفظٌ يدل على تكرر الأفعال على الدوام، ثم يُنسخ ويُقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على


(١) انظر: التلخيص ٢/ ٢٠٩.
(٢) وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أكثر الحنابلة. وقال به أكثر المالكية، منهم القاضي أبو بكر والقاضي عبد الوهاب. قال الباجي: "ورواه ابن بكير عن مالك". إحكام الفصول ص ٣٠٣. انظر: المحصول ١ / ق ٣/ ٢٨٠، الحاصل ١/ ٦٠١، التحصيل ١/ ٤٢١، نهاية الوصول ٥/ ١٨٩٤، المسودة ص ١٧٨، شرح الكوكب ٣/ ٤٥٣، شرح التنقيح ص ٢٨٢، نشر البنود ١/ ٢٨١، التلخيص ٢/ ٢٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦٤.
(٣) وبه قال بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي، وبعض المالكية كأبي بكر الأبهري. انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣، التلخيص ٢/ ٢١٠، إحكام الفصول ص ٣٠٣، نشر البنود ١/ ٢٨١.
(٤) سقطت من (غ).
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨١، وكذا استثناه أيضًا أبو الحسين في المعتمد (١/ ٣١٥) إذ قال: "ومنع شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرًا كان أو خبرًا، وأجازوا تأخير بيان النسخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>