(٢) وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أكثر الحنابلة. وقال به أكثر المالكية، منهم القاضي أبو بكر والقاضي عبد الوهاب. قال الباجي: "ورواه ابن بكير عن مالك". إحكام الفصول ص ٣٠٣. انظر: المحصول ١ / ق ٣/ ٢٨٠، الحاصل ١/ ٦٠١، التحصيل ١/ ٤٢١، نهاية الوصول ٥/ ١٨٩٤، المسودة ص ١٧٨، شرح الكوكب ٣/ ٤٥٣، شرح التنقيح ص ٢٨٢، نشر البنود ١/ ٢٨١، التلخيص ٢/ ٢٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦٤. (٣) وبه قال بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي، وبعض المالكية كأبي بكر الأبهري. انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣، التلخيص ٢/ ٢١٠، إحكام الفصول ص ٣٠٣، نشر البنود ١/ ٢٨١. (٤) سقطت من (غ). (٥) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨١، وكذا استثناه أيضًا أبو الحسين في المعتمد (١/ ٣١٥) إذ قال: "ومنع شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرًا كان أو خبرًا، وأجازوا تأخير بيان النسخ".