للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوازه عقلًا ووقوعه سمعًا (١).

واعلم أنه لا يحسن ذِكْر هؤلاء المُبْعَدِين في وفاق ولا خلاف، ولكن السبب في تحمل المشقة بذكرهم التنبيه على أنهم لم يخالفوا جميعًا في ذلك (٢). وأما مَنْ أنكره من المسلمين فهو مُعْتَرِفٌ بمخالفة شرع مَنْ قبلنا (لشرعنا في كثيرٍ من الأحكام، ولكنه يقول: إنَّ شرع مَنْ قبلنا) (٣) كان مُغَيًّا إلى غايةِ ظهوره عليه السلام، وعند ظهوره - صلى الله عليه وسلم - زال التعبد بشرع مَنْ قبله لانتهاء الغاية، وليس ذلك من النسخ في شيء، بل هو جارٍ مجرى قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، وحينئذ لا يلزم من إنكار النسخ إنكار نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٥٥٥، الإحكام ٣/ ١١٥، فواتح الرحموت ٢/ ٥٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٢٤٥.
(٢) كأن الشارح رحمه الله تعالى يَرُدُّ على مَنْ يعترض بذكر مخالفة اليهود في جواز النسخ: بأن ذكر مخالفتهم لا يحسن، إذ البحث هنا عن آراء المسلمين، لا الكافرين. والجواب كما ذكر: هو أن القصد بهذا بيان أنهم لم يخالفوا جميعًا. والأمر سهل يسير. وانظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٤٥.
(٣) سقطت من (غ).
(٤) ذكر هذا التوجيه لمخالفة منكري النسخ من المسلمين الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٤، والقرافي رحمه الله في نفائس الأصول ٦/ ٢٤٣٠، وشرح التنقيح ص ٣٠٦، وسراج الدين في التحصيل ٢/ ١١، وتاج الدين في الحاصل ٢/ ٦٤٢، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٢٣٩ - ٢٢٤٠، وكذا ابن دقيق العيد وابن السمعاني على ما حكاه الزركشي في البحر ٥/ ٢٠٨، ولذلك قال الزركشي: "وحاصله صيرورة الخلاف لفظيًا". وانظر: المحلى على الجمع ٢/ ٨٨، كشف =

<<  <  ج: ص:  >  >>