(١) انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٦٤٦، فتح الباري ٨/ ١٩٣، عمدة القاري ١٥/ ٣٧. لكن نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم قولَه: "وروى عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد. . . أنها منسوخة". أي: آية عدة الحول. انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦، وقال ابن كثير عن قول مجاهد رضي الله عنه: "وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، وردَّه آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر". تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٧، وانظر: التفسير الكبير ٦/ ١٧٠. (٢) قال البغوي - رحمه الله تعالى - في شرح السنة ٩/ ٣٠٣: "واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا سكنى لها، بل تعتد حيث شاءت، وهو قول علي، وابن عباس، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة، واختاره المزني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لفُريعة أن ترجع إلى أهلها". وقولُه لها آخِرًا: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلَه" - استحبابٌ. والقول الثاني: لها السكنى، وهو الأصح، وهو قول عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وإليه ذهب مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقالوا: إذْنه لفُريعة أولًا صار منسوخًا بقوله آخِرًا: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل".