للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب أبو مسلم الأصبهاني (١) إلى قولٍ ثالث: وهو أن معنى الآية: أن الذين يُتوفون إنْ كانوا قد وصُّوا وصيةً لأزواجهم بنفقةِ الحول، وسكنى الحول - فالعدة بالحول. فإنْ خرجن قبل ذلك، وخالفن وصيةَ الزوج بعد المدة التي ضربها الله تعالى لهن - فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أي: نكاحٍ صحيح؛ لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة. قال: والسبب في ذلك أنهم كانوا في زمان الجاهلية يُوصون بالنفقة والسكنى حولًا كاملًا، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول، فَبَيَّن الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب.

وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل عند أبي مسلم، ولكن ليس بالطريقة المتقدمة من أن الحامل قد تعتد بسنة، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية عليه (٢). وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام في "التفسير" وقال: إنه في غاية الصحة (٣).

وقد وافق والدي أطال الله بقاه (٤) مجاهدًا وأبا مسلم على أن الآية غير منسوخة، وذهب إلى رأي رابع ارتضاه: وهو أن الله تعالى أنزل في المتوفى عنها زوجها آيتين:

إحداهما: آية العدة بأربعة أشهر وعشرًا.


(١) في (ت): "الأصفهاني".
(٢) لأنه تَأَوَّل الآيتين بما يرفع التعارض عنهما الموجِبَ للنسخ.
(٣) انظر: التفسير الكبير ٦/ ١٧١.
(٤) في (ص): "أحسن الله إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>