للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{نَأْتِ}؛ لأن ما أتى به (فهو شيء (١).

وهو صحيح إلا أنا نقول: النسخ يُزيل الحكم، ويعيد الأمر) (٢) إلى ما كان عليه، فكان (٣) مشتملًا على الإتيان بالحكم الذي كان مِنْ قبل، ومِنْ هذا يظهر أنه أتى بشيء. وهذا إنما استفدناه من كلام الصيرفي، والأصل فيه كلام الشافعي رضي الله عنه. وهذا تقريرُ الجواب عن قولهم: لا يكون النسخ إلا ببدل. والقاضي في "مختصر التقريب" قال في الجواب عن هذه الآية: "هذا (٤) إخبارٌ عن أن (٥) النسخ يقع على هذا الوجه، وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه". قال: "وهذا واضح عند التأمل" (٦).

قلت: وهذا من القاضي يُفْهِم أنَّ محل الخلاف في الجواز، وأنه يسلِّم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه. وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي في آخر المسألة، إذ قال: "إنْ سُلِّم امتناع وقوع ذلك شرعًا، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي" (٧).


(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٩٦.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (غ).
(٦) انظر: التلخيص ٢/ ٤٨٠.
(٧) انظر: الإحكام ٣/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>