للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصحيح عنه.

ومنهم (١) مَنْ أجاز ذلك عقلًا، ومَنَع منه سمعًا (٢).

لنا: أن الكفَّ عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} (٣)، ونحوه، ثم نُسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكبر (٤) مشقة (٥).

واستدل الخصم على منعهما، أعني: النسخ بلا بدل، والنسخ ببدل أثقل: بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (٦)، فدلَّ على أنه لا بد وأن يأتي بالبدل، وهو المُدَّعى أوَّلًا. وعلى أنَّ البدل منحصر في الأَوْلى والمساوي، وهو المُدَّعى ثانيًا (٧).

وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيرًا للمكلف منه في ذلك الوقت.

واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصِّرْف لا يُوصف بقوله:


(١) أي: من الظاهرية. وكذا بعض الشافعية.
(٢) انظر: الإحكام ٣/ ١٣٧، نهاية الوصول ٦/ ٢٢٩٨، البحر المحيط ٥/ ٢٤٠، التلخيص ٢/ ٤٨٢.
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٤٨.
(٤) في (ت)، و (غ): "أكثر".
(٥) أخرج الحاكم نسخ الكفِّ بالقتال عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: المستدرك ٢/ ٦٦ - ٧٧، كتاب الجهاد.
(٦) سورة البقرة: الآية ١٠٦.
(٧) لأن قوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} هو الأَوْلى، يعني: الأسهل. وقوله: {أَوْ مِثْلِهَا} هو المساوي. فدل الحصر على مَنْع النسخ بالأثقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>