(٢) هكذا قال صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى، والشارح ناقل منه، وكذا قال ابن بَرْهان، وابن الحاجب. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣١٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، منتهى السول والأمل ص ١٦٠، نهاية السول ٢/ ٥٧٧. لكن قد حكى أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني: أن أبا بكر الدقاق - رحمه الله - من الشافعية منع نسخ الأمر بلفظ الخبر؛ اعتبارًا بلفظه. انظر: اللمع ص ٥٧، شرح اللمع ١/ ٤٨٩، القواطع ٣/ ٩٠. وقد ورد في البحر المحيط (٥/ ٢٤٧) أن القائل به أبو بكر القفال، ولعل هذا التحريف من الناسخ، فإن الزركشي - رحمه الله - نقل ذلك عن الشيرازي وابن السمعاني، وسليم في "التقريب". (٣) يعني: استعمل الخبر وأريد به الأمر، فقوله: {يَتَرَبَّصْنَ} أي: ليتربصن. وقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} نفي بمعنى النهي. (٤) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣١٨.