للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخبر الواحد بالعكس؛ لكونه خاصًا، فتعادلا (١). بل خبر الواحد الخاص أقوى دلالةً على مدلوله؛ لأن تطرق الضعف إلى مدلول خبر الواحد الخاص إنما هو من احتمال الكذب والغلط، وتطرق الضعف إلى مدلول الكتاب العام إنما هو من جهة تخصيصه، وإرادةِ بعض مدلولاته دون بعض. ومعلومٌ أنَّ تطرقَ التخصيص إلى العام أكثرُ مِنْ تطرق الكذب والغلط إلى العدل المتحفظ.

وضَعَّفه الشيخ صفي الدين الهندي: بأنه ليس من شرط المنسوخ من الكتاب والسنة المتواترة أن يكون عامًا، وناسخه من خبر الواحد خاصًا، حتى يتأتى ما ذُكر، بل قد يكونا عامَّيْن، أو خاصَّيْن، والمنسوخ خاصًا والناسخ عامًا، على رأي مَنْ يرى أن العام المتأخِر ينسخ الخاص المتقدم. فإذا (٢) لم يتأت ما ذُكِر من المنع - لزم ترجيح الأضعف على الأقوى، فلم يجز النسخ في هذه الصور. وإذا لم يجز في هذه الصور - لم يجز في تلك الصورة؛ لعدم القائل بالفصل (٣). (ولا يُعَارَض بِمِثْله) (٤)، بأن


(١) هذا الكلام صحيح إذا كان خبر الواحد خاصًا، أما إذا كان عامًا فليس بصحيح؛ ولذلك قال الشارح بعد هذا: "بل خبر الواحد الخاص". وسيأتي تضعيف الهندي لهذا التضعيف؛ لهذا السبب.
(٢) في (غ): "وإذا".
(٣) يعني: إذا لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد في تلك الصور الثلاث: عامين، أو خاصين، أو المنسوخ خاصًا والناسخ عامًا - لم يجز نسخ المتواتر العام بخبر الواحد الخاص؛ لعدم القائل بالفصل بين هذه الصورة وباقي الصور.
(٤) في (ص): "ولا تعارض بمثله". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الإلحاق المفهوم من السياق. والمعنى: أن إلحاق الصورة بالصور - لا يُعارض بمثله، أي: بإلحاقٍ معاكسٍ بأن تلحق الصور بالصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>