للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرب؟ وفي عكسه: وهو أن نسخ الفحوى وهو تحريم الضرب هل يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف؟ على مذاهب:

أحدها: أنَّ نسخ كلٍّ منهما يستلزم نسخ الآخر (١). واختاره صاحب الكتاب، واستدل على أنَّ نسخ الفحوى يستلزم (٢): بأن الفحوى لازمٌ للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم (٣). ولم يستدل على عكسه (٤)، وسيأتي إنْ شاء الله تعالى.

والثاني: أنه لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر (٥).

والثالث: أن نسخ الأصل يستلزم؛ لأن الفحوى تابع له، ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع. ونسخ الفحوى لا يستلزم (٦).


(١) وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٨٢. نشر البنود ١/ ٢٩٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٧٩، ٢٣٨١، الإحكام ٣/ ١٦٥.
(٢) أي: يستلزم نسخ الأصل.
(٣) هذه قاعدة منطقية، وتمامها: أن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. أما ثبوت اللازم فلا يستلزم ثبوت الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفى اللازم. انظر: إيضاح المبهم ص ١٦، حاشية الباجوري على متن السلم ص ٧٢.
(٤) وهو أنَّ نفي الأصل يستلزم نفي الفحوى؛ لأن الأصل ملزوم، والفحوى لازم، ونفي الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم؛ فلذلك لم يستدل له بالملازمة المنطقية.
(٥) وهذا هو اختيار الشارح رحمه الله تعالى في "الجمع". انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٨١ - ٨٢. وإليه ذهب الحنابلة، وابن عبد الشكور من الحنفية، ورجَّحه الشيخ المطيعي، وصاحب مراقي السعود، رحمهم الله تعالى. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٧٦، المسودة ص ٢٢١، مختصر ابن اللحام ص ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، سلم الوصول ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٨، نشر البنود ١/ ٢٩٤.
(٦) إلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار في "العمد"، وقال في شرحه: "يجوز ذلك إلا أن يكون فيه نقض الغرض". ومَنَع مِنْه في الدَّرْس، كما قال أبو الحسين البصري =

<<  <  ج: ص:  >  >>