(٢) أي: يستلزم نسخ الأصل. (٣) هذه قاعدة منطقية، وتمامها: أن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. أما ثبوت اللازم فلا يستلزم ثبوت الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفى اللازم. انظر: إيضاح المبهم ص ١٦، حاشية الباجوري على متن السلم ص ٧٢. (٤) وهو أنَّ نفي الأصل يستلزم نفي الفحوى؛ لأن الأصل ملزوم، والفحوى لازم، ونفي الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم؛ فلذلك لم يستدل له بالملازمة المنطقية. (٥) وهذا هو اختيار الشارح رحمه الله تعالى في "الجمع". انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٨١ - ٨٢. وإليه ذهب الحنابلة، وابن عبد الشكور من الحنفية، ورجَّحه الشيخ المطيعي، وصاحب مراقي السعود، رحمهم الله تعالى. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٧٦، المسودة ص ٢٢١، مختصر ابن اللحام ص ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، سلم الوصول ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٨، نشر البنود ١/ ٢٩٤. (٦) إلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار في "العمد"، وقال في شرحه: "يجوز ذلك إلا أن يكون فيه نقض الغرض". ومَنَع مِنْه في الدَّرْس، كما قال أبو الحسين البصري =