للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزم الإمام بأن نسخ الأصل يستلزم. وأما أن نسخ الفحوى هل يستلزم - فنقله عن اختيار أبي الحسين، وسكت عليه (١).

وقال الآمدي: "المختار أنَّ تحريم الضرب في محل السكوت إنْ جعلناه من باب القياس: فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع دون أصله.

وإن جعلناه ثابتًا بدلالة اللفظ: فلا شك أنَّ دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريحِ اللفظ، وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى، وهما دلالتان مختلفتان، غير أنَّ دلالة الفحوى تابعة، فيمكن حينئذٍ أن يُقال: لا يلزم من رفع إحدى الدلالتين رفع الأخرى.

فإنْ قلت: الفحوى تابع، فكيف يحتمل بقاؤه مع ارتفاع المتبوع؟

قلت: نسخ حكم المنطوق ليس نسخًا لدلالته، بل نسخًا لحكمه، ودلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه، لا تابعة لحكمه، ودلالته باقية بعد نسخ حكمه، كما كانت قبل ذلك، فما هو أصلٌ لدلالة


= - رحمه الله - وصححه. انظر: المعتمد ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥. وذهب ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - إلى عكس هذا القول: وهو أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى، بخلاف العكس. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠٠، نهاية السول ٢/ ٥٩٧، وإليه ذهب أيضًا المجد بن تيمية، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل رحمهم الله تعالى. انظر: المسودة ص ٢٢١ - ٢٢٢، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٧.
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>