(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤٠، الإحكام ٣/ ١٦٥، وتابعهما على نقل الاتفاق القرافي في شرح التنقيح ص ٣١٥، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٧٩، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ص ٢٨. (٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٥١٢، والنقل بتصرف. (٤) أي: المختار عند الشيخ أبي إسحاق والقاضي رحمهما الله تعالى أن القياس لا يجوز النسخ به. انظر: شرح اللمع ١/ ٥١٢، التلخيص ٢/ ٥٣٠. والمختار أيضًا عند الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى أن الفحوى لا يُنسخ به؛ لأن المترجِّح عند الشيخ أنها قياس، والقياس لا يجوز النسخ به عنده. انظر: اللمع ص ٦٠. أما القاضي رحمه الله تعالى فجزم بجواز النسخ بالفحوى في "التقريب"، كما نقله عنه الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط ٥/ ٣٠٠، وكذا نقل الجزم بالجواز عن ابن السمعاني =