للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفحوى غير مرتفع، وما هو مرتفع ليس أصلًا للفحوى" (١).

قوله: "والفحوى يكون ناسخًا". قد ادعى الإمام والآمدي في ذلك الاتفاق (٢)، وفيه نظرٌ حِجاجًا ونقلًا.

أما الحجاج: فوقوع الاختلاف في أنه هل هو من باب القياس؟ وإذا كان من باب القياس، وفي النسخ بالقياس ما تقدم من الخلاف - فلا ينفك عن خلاف.

وأما النقل: فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع" ما ذكرناه، إذ قال: مِنْ أصحابنا مَنْ جعله بالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به (٣). انتهى، أي: بناءً على أنه لا يجوز النسخ بالقياس، وذلك هو المختار عند الشيخ أبي إسحاق، وكذلك القاضي كما نص عليه في "مختصر التقريب" (٤)، وفاتنا أن نحكي ذلك فيما تقدم، ولكن العهد به قريب.


(١) انظر: الإحكام ٣/ ١٦٦، مع اختصار من الشارح وتصرف.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤٠، الإحكام ٣/ ١٦٥، وتابعهما على نقل الاتفاق القرافي في شرح التنقيح ص ٣١٥، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٧٩، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ص ٢٨.
(٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٥١٢، والنقل بتصرف.
(٤) أي: المختار عند الشيخ أبي إسحاق والقاضي رحمهما الله تعالى أن القياس لا يجوز النسخ به. انظر: شرح اللمع ١/ ٥١٢، التلخيص ٢/ ٥٣٠. والمختار أيضًا عند الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى أن الفحوى لا يُنسخ به؛ لأن المترجِّح عند الشيخ أنها قياس، والقياس لا يجوز النسخ به عنده. انظر: اللمع ص ٦٠. أما القاضي رحمه الله تعالى فجزم بجواز النسخ بالفحوى في "التقريب"، كما نقله عنه الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط ٥/ ٣٠٠، وكذا نقل الجزم بالجواز عن ابن السمعاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>