للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تابعًا، ولا يُغتفر إذا كان أصلًا (١)، في مسائل كثيرة أصولية وفقهية (٢):


(١) كذا قال عبد الجبار رحمه الله تعالى: انظر: المعتمد ١/ ٤١٨، المحصول ١/ ق ٣/ ٥٦٤، الإحكام ٣/ ١٧١، وارتضى هذا المذهب الأصفهاني في شرحه للمنهاج ١/ ٤٩٣، والإسنوي في نهاية السول ٢/ ٦٠٨، وهو مذهب الحنابلة، وأومأ إليه أحمد - رضي الله عنه -، كما قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة ٣/ ٨٣٥، المسودة ص ٢٣٠ - ٢٣١، شرح الكوكب ٣/ ٥٦٦، مختصر ابن اللحام ص ١٤١، ونسب القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب" (٢/ ٥٤٥) هذا المذهب إلى الأكثر. وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ٩٥.
وذهب الأكثرون - كما قال صفي الدين الهندي - إلى أنه لا يُقبل قول الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه قَبْل الآخَر لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون، وهو غير جائز. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤١٧. قال الزركشي - رحمه الله - في البحر ٥/ ٣٢٠: "وجزم القاضي في "التقريب" بأنه لا يُقبل قوله". أي: في الخبرين المتواترين، وهو الذي رجَّحه في "مختصر التقريب" ٢/ ٥٤٦، وهو الذي رجَّحه أيضًا الآمدي في الإحكام ٣/ ١٨١، وتوقف ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٦، بيان المختصر ٢/ ٥٤٠. أما بالنسبة لقول الصحابي في أحد الخبرين من أخبار الآحاد: إنه قبل الآخر - فإنه يقبل قوله بلا خلاف. انظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٠، المعتمد ١/ ٤١٨، إرشاد الفحول ٢/ ١٢١، (ص ١٩٧).
(٢) هذه القاعدة يُعَبَّر عنها بأكثر من عبارة، فمنها: يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. ومنها: يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها: أوائل العقود يُؤكَّد بما لا تُؤكَّد به أواخرها. وأحسن العبارات كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. انظر: الأشباه والنظائر ص ١٢٠، وهو التعبير الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ونحوه ذكره ابن الوكيل رحمه الله: ما لا يثبت ابتداءً ويثبت تبعًا. انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>