وذهب الأكثرون - كما قال صفي الدين الهندي - إلى أنه لا يُقبل قول الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه قَبْل الآخَر لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون، وهو غير جائز. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤١٧. قال الزركشي - رحمه الله - في البحر ٥/ ٣٢٠: "وجزم القاضي في "التقريب" بأنه لا يُقبل قوله". أي: في الخبرين المتواترين، وهو الذي رجَّحه في "مختصر التقريب" ٢/ ٥٤٦، وهو الذي رجَّحه أيضًا الآمدي في الإحكام ٣/ ١٨١، وتوقف ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٦، بيان المختصر ٢/ ٥٤٠. أما بالنسبة لقول الصحابي في أحد الخبرين من أخبار الآحاد: إنه قبل الآخر - فإنه يقبل قوله بلا خلاف. انظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٠، المعتمد ١/ ٤١٨، إرشاد الفحول ٢/ ١٢١، (ص ١٩٧). (٢) هذه القاعدة يُعَبَّر عنها بأكثر من عبارة، فمنها: يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. ومنها: يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها: أوائل العقود يُؤكَّد بما لا تُؤكَّد به أواخرها. وأحسن العبارات كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. انظر: الأشباه والنظائر ص ١٢٠، وهو التعبير الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ونحوه ذكره ابن الوكيل رحمه الله: ما لا يثبت ابتداءً ويثبت تبعًا. انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/ ٤٢٦.