للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطريق الأصالة، وتثبت تبعًا للأرض إذا بيعت معها (١).

وكما إذا قُطِعت يدُ المحرِم - فإنه لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر؛ لأنهما هنا تابعان غير مقصودَيْن بالإبانة، وعلى قياس هذا لو كشط جلدة الرأس - فلا فدية (٢).

ويُشْبه (٣) هذا بما لو كان تحته امرأتان صغيرةٌ وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة - فإنه يبطل النكاح ويجب المهر (٤). ولو قَتَلَتْها لا يجب المهر؛ لأن البُضْع تابعٌ عند القتل غير مقصود (٥).

ويلتحق به أيضًا ما في الرافعي عن "التتمة" مِنْ أنه: لا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر مِنْ أربع نسوة؛ لأن الفروج لا تستباح بقول النساء. وفي الاختيار للفِرَاق (٦) وجهان (٧)؛ لأنه وإن تضمن اختيار الأربع للنكاح فليس أصلًا فيه، بل تابعًا فاغتُفِر (٨).


(١) انظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٦٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/ ٤٢٨.
(٢) انظر: المجموع ٧/ ٢٤٨.
(٣) في (غ): "وشُبِّه".
(٤) أي: مهر الصغيرة.
(٥) انظر: الروضة ٢/ ٤١١، المجموع ٧/ ٢٤٨.
(٦) أي: في توكيل المرأة في الفراق لمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
(٧) انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٢١٨.
(٨) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/ ٤٢٧، روضة الطالبين ٣/ ٥٣٣، ورجَّح النووي رحمه الله عدم صحة اختيارها للفراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>