(٢) أي: لأن التزام العبد ها هنا: وهو ثبوت الزيادة على مهر المثل في ذمته، فتلزمه إذا عتق. (٣) كما في ضمان العبد بغير إذن السيد، فالعبد قصد ان يلتزم وأن يضمن في ذمته، وهذا ممتنع؛ لأن العبد ممنوع من الملك. (٤) أي: أن العبد يملك المال بسبب الخُلْع، ولكنه لا يملك أن يهبه لسيده بعقد الهبة. فَمَلَك العبد بالخُلْع، ولم يُمَلِّك بالهبة؛ لأن مِلكه بالخلع تابع غير مقصود، فالمقصود هو مخالعة الزوجة، ومِلْك المال تابع لذلك، بخلاف الهبة فالتمليك فيها هو المقصود. (٥) هذا هو رأي الجمهور، وسواء عندهم ذَكَر الناسخ أو لم يذكره، وينظر في حالة ذِكْر الناسخ، فإن كان هناك دليل يدل على النسخ عمل به، وإلا فلا. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٦٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٤١٦، البحر المحيط ٥/ ٣٢١، الإحكام ٣/ ١٨١، إحكام الفصول ص ٤٢٧، شرح التنقيح ص ٣٢١، نشر البنود ١/ ٣٠٤ نثر الورود ١/ ٣٥٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٦٠.