للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا أذن السيد للعبد في النكاح وأطْلق، فزاد على مهر المثل - فإنَّ الزيادة تجب في ذمته يُتْبع بها إذا عتق (١) بلا خلاف.

ولا يقال: هل لا جَرَى في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن السيد - خلافٌ، كما جَرَى فى ضمان العبد بغير إذن السيد؛ لأن الالتزام ها هنا (٢) جَرَى في ضِمْن عقدٍ مأذون فيه، وقد يمتنع الشيء مقصودًا (٣)، وإذا حصل في ضمن عقدٍ لم يمتنع. ونظيره يصح خُلع العبد قولًا واحدًا، ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة على أصح الوجهين (٤). ومسائل هذا الفصل تخرج عن حَدِّ العدِّ.

وأما لو قال الراوي: هذا منسوخ - لم يُقبل؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد منه، ولا يلزمنا ذلك الاجتهادُ، أوْ لا يقتضيه رأيُنا (٥).


(١) في (ص)، و (غ): "أعتق".
(٢) أي: لأن التزام العبد ها هنا: وهو ثبوت الزيادة على مهر المثل في ذمته، فتلزمه إذا عتق.
(٣) كما في ضمان العبد بغير إذن السيد، فالعبد قصد ان يلتزم وأن يضمن في ذمته، وهذا ممتنع؛ لأن العبد ممنوع من الملك.
(٤) أي: أن العبد يملك المال بسبب الخُلْع، ولكنه لا يملك أن يهبه لسيده بعقد الهبة. فَمَلَك العبد بالخُلْع، ولم يُمَلِّك بالهبة؛ لأن مِلكه بالخلع تابع غير مقصود، فالمقصود هو مخالعة الزوجة، ومِلْك المال تابع لذلك، بخلاف الهبة فالتمليك فيها هو المقصود.
(٥) هذا هو رأي الجمهور، وسواء عندهم ذَكَر الناسخ أو لم يذكره، وينظر في حالة ذِكْر الناسخ، فإن كان هناك دليل يدل على النسخ عمل به، وإلا فلا. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٦٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٤١٦، البحر المحيط ٥/ ٣٢١، الإحكام ٣/ ١٨١، إحكام الفصول ص ٤٢٧، شرح التنقيح ص ٣٢١، نشر البنود ١/ ٣٠٤ نثر الورود ١/ ٣٥٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>