(٢) في (ت)، و (غ): "والذي اختاره". (٣) انظره في مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ص ٤٢٨. (٤) منهم الإمام، يقول في كتاب: "عصمة الأنبياء" ص ٤٠: "والذي نقول: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز". وانظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٤، ونسب المحلي هذا القول إلى الأكثر، باستثناء الصغائر التي تدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بتمرة. انظر: شرح المحلى على الجمع ٢/ ٩٥. وذهب الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة وابن عقيل والقاضي إلى جواز وقوع الصغائر عمدًا وسهوًا. وقد وقع الإجماع على عصمتهم من فعل الكبائر عمدًا، ولا عبرة بخلاف الحشْوية وبعض الخوارج، حكى القاضي الإجماع على ذلك. وكذا اتفقت الأمة على عصمتهم عن تعمد ما يُوجب الخسة والدناءة لفاعله، واختلفوا في حالة السهو: فذهب الأكثرون إلى جوازه، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية. انظر: نهاية الوصول ٥/ ٢١١٨، الإحكام ١/ ١٧٠، التلخيص ٢/ ٢٢٦، البحر المحيط ٦/ ١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢١، شرح الكوكب ٢/ ١٧٢، نشر البنود ٢/ ١٠، نثر الورود ١/ ٣٦١، السراج الوهاج ٢/ ٦٩١، نهاية السول ٣/ ٦، الوصول إلى الأصول ١/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٣٣، الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٠٨، شرح الجوهرة =