للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الكلام في هذه المسألة محله علم الكلام (١)، واختيار (٢) المصنف قد عرفته (٣)، وهو رأي جماعات (٤). ويُشترط عند مَنْ يقول


(١) قال الزركشي رحمه الله: "وعادتهم (أي: عادة الأصوليين) يقدمون عليها (أي على مبحث الأفعال) الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله". البحر المحيط ٦/ ١٣. قال المطيعي رحمه الله: "لكن كان الأليق أن تذكر في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكما يتوقف عليها حجية السنة يتوقف عليها حجية القرآن والإجماع والقياس، فالعصمة أصل في حجية القرآن، وحجيته أصل في حجية ما عداه من الثلاثة الأدلة" سلم الوصول ٣/ ٦، وما قاله المطيعي مستفاد من فواتح الرحموت ٢/ ٩٧.
(٢) في (ت)، و (غ): "والذي اختاره".
(٣) انظره في مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ص ٤٢٨.
(٤) منهم الإمام، يقول في كتاب: "عصمة الأنبياء" ص ٤٠: "والذي نقول: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز". وانظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٤، ونسب المحلي هذا القول إلى الأكثر، باستثناء الصغائر التي تدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بتمرة. انظر: شرح المحلى على الجمع ٢/ ٩٥. وذهب الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة وابن عقيل والقاضي إلى جواز وقوع الصغائر عمدًا وسهوًا. وقد وقع الإجماع على عصمتهم من فعل الكبائر عمدًا، ولا عبرة بخلاف الحشْوية وبعض الخوارج، حكى القاضي الإجماع على ذلك. وكذا اتفقت الأمة على عصمتهم عن تعمد ما يُوجب الخسة والدناءة لفاعله، واختلفوا في حالة السهو: فذهب الأكثرون إلى جوازه، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية. انظر: نهاية الوصول ٥/ ٢١١٨، الإحكام ١/ ١٧٠، التلخيص ٢/ ٢٢٦، البحر المحيط ٦/ ١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢١، شرح الكوكب ٢/ ١٧٢، نشر البنود ٢/ ١٠، نثر الورود ١/ ٣٦١، السراج الوهاج ٢/ ٦٩١، نهاية السول ٣/ ٦، الوصول إلى الأصول ١/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٣٣، الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٠٨، شرح الجوهرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>