للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف (١). وصححه القاضي أبو الطيب في شرح (٢) الكفاية، (ونقله) (٣) عن أكثر الأصحاب (٤)، وأبي بكر الدقاق، وأبي القاسم بن كج (٥). وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال أن يكون أيضًا من خصائصه عليه السلام.

والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي (٦). قال الآمدي: "وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي" (٧).

قلت: وليس مُسْتَندُ القائل بهذه المقالة تجويزَ المعاصي، بل ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب" فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا


(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٦، الحاصل ٢/ ٦٢٤، التحصيل ١/ ٤٣٥، نهاية الوصول ٥/ ٢١٢١، المستصفى ٣/ ٤٥٥ (٢/ ٢١٤).
ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة، وتبعه صاحب التحصيل، والقرافي في شرح التنقيح ص ٢٨٨، وصفي الدين الهندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام ١/ ١٧٤، وكذا أبو شامة في "المحقق" ص ٦٨.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع ١/ ٥٤٦.
(٥) انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٤. وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أنه رجَّح مذهب الوقف، وجعله رواية عن أحمد - رضي الله عنه - بمقتضى كلامه.
(٦) انظر: المستصفى ٣/ ٤٥٥ (٢/ ٢١٤).
(٧) انظر: الإحكام ١/ ١٧٤، وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة.
انظر: نهاية الوصول ٥/ ٢١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>