(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٢٣١. (٣) في (ت): "المالكيين". (٤) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٣١٨. أقول: عجيب من الشارح رحمه الله أن ينسب إلى مالك - رضي الله عنه - الإباحة، وهو ينقل كلام القرافي هذا! (٥) انظر: التلخيص ٢/ ٢٣٢، مع تصرف يسير. وانظر: البحر المحيط ٦/ ٣٢، العدة ٣/ ٧٤٩. (٦) معنى التوقف: هو أنه لا يثبت بفعله - صلى الله عليه وسلم - علينا حكم أصلًا: لا وجوب، ولا ندب، ولا إباحة، ولا حظر، ولا كراهة. ولا يتعيَّن واحدٌ منها إلا بدليل زائد. والحكم علينا بعد نقل فِعْل الرسول - صلى الله عليه وسلم -كالحكم علينا قبل نقله. انظر: المحقق من علم الأصول ص ٦٨ - ٦٩، التلخيص ٢/ ٢٣٢، نهاية الوصول ٥/ ٢١٢٢، المستصفى ٣/ ٤٥٥. (٧) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٦، البحر المحيط ٦/ ٣٤. وبه قال ابن فورك، وأبو إسحاق الشيرازي. انظر: المحقق من علم الأصول ص ٦٧ - ٦٨، اللمع ص ٦٨، شرح اللمع ١/ ٥٤٦. (٨) كالقاضي. انظر: التلخيص ٢/ ٢٣٢، والأشعري. انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٤، البرهان ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠. ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر الأشعرية في القواطع ٢/ ١٧٨.