عليه السلام إذا فعل فعلًا، وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإنه يكون ناسخًا للقول المتقدم عليه، سواء كان ذلك القول: عامًا، كقوله مَثَلًا: صوم يوم عاشوراءِ واجبٌ علينا. ثم إنا نراه أفطر فيه، وقام الدليل على اتباعه فيه. أم كان خاصًا به، أم خاصًا بنا (١).
قوله:"وإن عارض متأخِّرًا"، هذا هو الحال الثاني: فإذا كان القول متأخرًا عن الفعل الذي دلَّ الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإن لم يدل دليل على وجوب تكرر الفعل: فلا تعارض، وتركه المصنِّف لوضوحه.
وإن دلَّ على وجوب تكرره عليه وعلى أمته: فالقول المتأخر إما أن يكون عامًا يشمله ويشمل أمته - فيكون ناسخًا للفعل المتقدم، كما إذا صام عاشوراء، وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه، ووجوب تكرره، ثم قال: لا يجب علينا صومه. هذا شرح قوله:"فإن عارض متأخرًا عامًا فبالعكس"، أي: يكون الفعل منسوخًا، عكس حالته الأولى التي كان فيها ناسخًا للقول.
(١) قوله: "أم كان خاصًا به أم كان خاصًا بنا" عطف على قوله: "عامًا" في قوله: "سواء كان ذلك القول عامًا"، والمعنى: وسواء كان القول خاصًا به، كأن يقول: صوم يوم عاشوراء واجب عليَّ. أم كان خاصًا بنا، كأن يقول: صوم يوم عاشوراء واجبٌ عليكم. فإن فطره - صلى الله عليه وسلم - يكون ناسخًا لقوله في حقِّه، في حالة تقدم القول العام، أو القول الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون ناسخًا في حقنا في حالة تقدم القول العام، أو القول الخاص بنا، إذا قام الدليل على وجوب اتباعه في ذلك الفعل. انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ٩٩ - ١٠١.