(١) أي: متناولًا له وللأمة بطريق النص، كقوله: لا يجب عليَّ ولا عليكم. انظر: نهاية السول ٣/ ٤٥. (٢) وعليه: فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه - صلى الله عليه وسلم - فلا نسخ؛ لعدم التعارض بين القول والفعل، لأن الفعل لا عموم له. انظر: نهاية الوصول ٥/ ٢١٧١، شرح الكوكب ٢/ ٢٠١، ٢٠٢. (٣) سقطت من (ت). (٤) أي: إن كان القول المتأخر متناولًا له - صلى الله عليه وآله وسلم - ولأمته بطريق الظهور، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجب علينا. انظر: نهاية السول ٣/ ٤٥. (٥) أي: مخصِّصًا لعموم القول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشمله حكم القول. انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٠١.