للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يجب علينا اتباعه، كما عرفت وأما إن لم يكن كذلك - فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ لعدم تعلق الحكم بنا. وأما بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -: فإن دلَّ الدليل على وجوب تكرر الفعل، وكان القول المتأخر خاصًا به، أو مُتَناوِلًا له بطريق (النص (١) - فيكون القول ناسخًا للفعل (٢). وإن كان بطريق) (٣) الظهور (٤) فيكون الفعل السابق مُخَصِّصًا لهذا العموم (٥)؛ لأن المُخَصِّص عندنا لا يُشترط تأخره عن العام، ولم يذكر المصنف ذلك لظهوره.

قوله: "فإن جُهِل" هذا هو الحال الثالث: وهو أن يكون المتأخر منهما، أعني: من القول والفعل - مجهولًا. فإن أمكن الجمع بينهما


= تنبيه: يقصد الشارح رحمه الله تعالى باللفظ العام هنا: هو ما كان شاملًا له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته. أما ما كان شاملًا له فقط، أو شاملًا لأمته فقط - فهو الخاص، فالخصوصية باعتبار النوع، لا باعتبار الأفراد.
(١) أي: متناولًا له وللأمة بطريق النص، كقوله: لا يجب عليَّ ولا عليكم. انظر: نهاية السول ٣/ ٤٥.
(٢) وعليه: فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه - صلى الله عليه وسلم - فلا نسخ؛ لعدم التعارض بين القول والفعل، لأن الفعل لا عموم له. انظر: نهاية الوصول ٥/ ٢١٧١، شرح الكوكب ٢/ ٢٠١، ٢٠٢.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أي: إن كان القول المتأخر متناولًا له - صلى الله عليه وآله وسلم - ولأمته بطريق الظهور، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجب علينا. انظر: نهاية السول ٣/ ٤٥.
(٥) أي: مخصِّصًا لعموم القول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشمله حكم القول. انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>