(٢) وإليه ذهب الجمهور. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨٨، الحاصل ٢/ ٦٣١، التحصيل ١/ ٤٤١، نهاية الوصول ٥/ ٢١٧٣، الإحكام ١/ ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، اللمع ص ٦٩، شرح اللمع ١/ ٥٥٧، البحر المحيط ٦/ ٥١، شرح التنقيح ص ٢٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٠٢. (٣) وإليه ذهب بعض الشافعية كما في اللمع ص ٦٩، وشرح اللمع ١/ ٥٥٧، والقواطع ٢/ ١٩٥. قال الزركشي رحمه الله: "ونقل عن اختيار القاضي أبي الطيب". البحر المحيط ٦/ ٥٢، وقال به محمد بن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص ٣١٥. (٤) في (ص): "الدلالة". (٥) في (غ): "ألا ترى إلى أنه". (٦) وبه قال القاضي أبو بكر، والباجي من المالكية، وبعض الشافعية منهم ابن القشيري، وابن السمعاني، والغزالي رحمهم الله جميعًا، ونسبه الشيرازي رحمه الله إلى طائفة من المتكلمين. انظر: التلخيص ٢/ ٢٥٤، إحكام الفصول ص ٣١٥، القواطع ٢/ ١٩٥، المستصفى ٣/ ٤٧٦ (٢/ ٢٢٦)، البحر المحيط ٦/ ٥٢، اللمع ص ٦٩، شرح اللمع =