(١) أي: لسنا مُتَعَبَّدين بالعلم بما كلِّف به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثَمَّ فلا ضرورة بنا إلى الترجيح في حقه - صلى الله عليه وسلم -. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ١٠٠ - ١٠١. (٢) وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في "جع الجوامع". انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٠٠، منتهى الوصول ص ٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦. (٣) كذا قال البدخشي رحمه الله في مناهج العقول ٢/ ٢٠٧، وقال الإسنوي رحمه الله: "وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب". نهاية السول ٣/ ٤٦، وجزم الجاربردي - رحمه الله - بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج ٢/ ٧٠٥، وهذا هو الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج ٢/ ٥١٥، ولم يتعرض إلى أن المصنف قد أشار إليه، وكأنه - والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه. (٤) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨٥، الحاصل ٢/ ٦٣٠، التحصيل ١/ ٤٤١، نهاية الوصول ٥/ ٢١٦٧، نهاية السول ٣/ ٣٤، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٣، الإحكام ١/ ١٩٠، المعتمد ١/ ٣٥٩، المستصفى ٣/ ٤٧٥ (٢/ ٢٢٦)، المحلى على الجمع ٢/ ٩٩، البحر المحيط ٦/ ٤٣، البرهان ١/ ٤٩٦، التلخيص ٢/ ٢٥٢، شرح التنقيح ص ٢٩٢، إحكام الفصول ص ٣١٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٢، شرح الكوكب ٢/ ١٩٨، التمهيد ٢/ ٣٣٠، أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ٢/ ١٧١، د/ محمد الأشقر.