للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن الحاجب قولًا رابعًا من هذه الثلاثة: وهو الوقف بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -، والقول بالنسبة إلينا؛ لظهور ترجُّحِ القولِ، فيُعْمل به في حقنا، لا في حقه؛ إذ لسنا مكلَّفين في حقه بشيء (١) (٢). وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب الكتاب؛ لأنه قال: "فالأخذ بالقول في حقنا"، وسكت عن حقه - صلى الله عليه وسلم - (٣) (٤).


= ١/ ٥٥٧.
(١) أي: لسنا مُتَعَبَّدين بالعلم بما كلِّف به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثَمَّ فلا ضرورة بنا إلى الترجيح في حقه - صلى الله عليه وسلم -. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ١٠٠ - ١٠١.
(٢) وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في "جع الجوامع". انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٠٠، منتهى الوصول ص ٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦.
(٣) كذا قال البدخشي رحمه الله في مناهج العقول ٢/ ٢٠٧، وقال الإسنوي رحمه الله: "وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب". نهاية السول ٣/ ٤٦، وجزم الجاربردي - رحمه الله - بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج ٢/ ٧٠٥، وهذا هو الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج ٢/ ٥١٥، ولم يتعرض إلى أن المصنف قد أشار إليه، وكأنه - والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه.
(٤) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٨٥، الحاصل ٢/ ٦٣٠، التحصيل ١/ ٤٤١، نهاية الوصول ٥/ ٢١٦٧، نهاية السول ٣/ ٣٤، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٣، الإحكام ١/ ١٩٠، المعتمد ١/ ٣٥٩، المستصفى ٣/ ٤٧٥ (٢/ ٢٢٦)، المحلى على الجمع ٢/ ٩٩، البحر المحيط ٦/ ٤٣، البرهان ١/ ٤٩٦، التلخيص ٢/ ٢٥٢، شرح التنقيح ص ٢٩٢، إحكام الفصول ص ٣١٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٢، شرح الكوكب ٢/ ١٩٨، التمهيد ٢/ ٣٣٠، أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ٢/ ١٧١، د/ محمد الأشقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>