(١) سقطت من (ت). (٢) انظر: البرهان ١/ ٥٠٣. (٣) ذكر هذا المعنى الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٤٠٢، وتابعه عليه صاحب الحاصل ٢/ ٦٣٣، والتحصيل ١/ ٤٤٣. وهذا المعنى ليس بصحيح، وسيأتي أن الشارح رحمه الله بيَّن أن محل الخلاف إنما هو فيما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله، ولم نُؤمر به في شريعتنا. وقد اعترض القرافي - رحمه الله تعالى - على هذا المعنى الذي ذكره الإمام، فقال: "نحن مجمعون على أن المرويَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريقٍ لا يُعلم عدالة راويه - أنه يحرم اتباعه، فكيف بالمنقول عن الأنبياء السالفة يُقبل فيها قول الكفار الذين لم يَرْوُوا عن أسلافهم، ولا يَعْرفون الرواية في دينهم! بل الروايةُ =