للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرعٍ أصلًا. ثم افترقوا:

فقالت معتزلتهم: إن التعبد بشرع مَنْ قبلنا غير جائز عقلًا، زاعمين أن ذلك لو قُدِّر لأشْعر بحطيطةٍ ونقيصةٍ في شرعنا، ولتضمن ذلك أيضًا (١) إثباتَ الحاجة إلى مراجعة مَن قبلنا، وهذا حطٌّ من رتبة الشريعة (٢).

وقال الآخرون: إن العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعًا. واختاره الإمام الآمدي.

وقال قومٌ من الفقهاء: إنه كان مُتَعبَّدًا، أي: مأمورًا بالاقتباس مِن كتبهم، كما أشار إليه المصنف (٣). وهذا هو اختيار ابن


= فأضاف الدكتور كلمة [الشيرازي] بعد "الإمام"؛ ليرفع التعارض بين "الشرح" و"اللمع"، والظاهر أن الشيرازي رحمه الله يعني بالإمام الشافعي - رضي الله عنه -، فقد نقل عنه هذا القول. ومما يدل على خطأ هذه الزيادة أن الشيرازي رحمه الله في سياقه للأدلة نَصَر القول الأول: وهو أنها شرع لنا إلا ما نسخه شرعُنا. والله أعلم.
(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: البرهان ١/ ٥٠٣.
(٣) ذكر هذا المعنى الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٤٠٢، وتابعه عليه صاحب الحاصل ٢/ ٦٣٣، والتحصيل ١/ ٤٤٣. وهذا المعنى ليس بصحيح، وسيأتي أن الشارح رحمه الله بيَّن أن محل الخلاف إنما هو فيما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله، ولم نُؤمر به في شريعتنا. وقد اعترض القرافي - رحمه الله تعالى - على هذا المعنى الذي ذكره الإمام، فقال: "نحن مجمعون على أن المرويَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريقٍ لا يُعلم عدالة راويه - أنه يحرم اتباعه، فكيف بالمنقول عن الأنبياء السالفة يُقبل فيها قول الكفار الذين لم يَرْوُوا عن أسلافهم، ولا يَعْرفون الرواية في دينهم! بل الروايةُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>