للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجب (١) وهو معنى قولهم: إذا وجدنا حكمًا في شرع مَنْ قبلنا، ولم يرد في شرعنا ناسخٌ له - لزمنا التعلقُ به. قال إمام الحرمين: "وللشافعي ميلٌ إلى هذا، وبنى عليه أصلًا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه" (٢).

قال في الكتاب: ويُكَذِّب هذا المذهب - أي: يبطل ما ذهب إليه بعض الفقهاء - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينتظر الوحي، ولا يقتبس من كتبهم، ولا


= واتصالُ الأسانيد من خصائص الإسلام، وغيرنا من الملل يتعذر عليه ذلك؛ لكثرة الخبط والتخليط والتبديل، واختلاف الأهواء، فقبول مثل هذه الكتب وهذه النقول خلاف الإجماع، فنحن إذا نُقلت إلينا التواريخ لا يُعمل بها؛ لعدم صحتها. ولو نقل العدل عن العدل وفي السند واحد مجهول العدالة لا نُثبت به حكمًا، فكيف بقومٍ قَطَعْنا بكفرهم، وأهويتهم الفاسدة، وتبديلهم وتنوع أكاذيبهم! هذا لا ينبغي أن يخطر لأحدٍ من علماء الشريعة" نفائس الأصول ٦/ ٢٣٧٢ - ٢٣٧٣. وانظر: الإحكام لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤.
(١) هو مذهب مالك - رضي الله عنه - وجمهور أصحابه، وجمهور الشافعية على ما نقله ابن السمعاني وسليم وإمام الحرمين، وجمهور الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة ورواية عن أحمد - رضي الله عنه -، وقال ابن السمعاني: "وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه". القواطع ٢/ ٢١١، وقال الزركشي: "وقال ابن الرفعة في "المطلب": إن الشافعي نَصَّ عليه في "الأم" في كتاب الإجارة، وأنه أظهر الوجهين في الحاوي". البحر المحيط ٦/ ٤٤، وإليه صارت طائفة من المتكلمين. انظر: شرح التنقيح ص ٢٩٧، منتهى السول ص ٢٠٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٨٦، القواطع ٢/ ٢٠٩، البرهان ١/ ٥٠٣، البحر المحيط ٦/ ٤٣، كشف الأسرار ٣/ ٢١٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣١، فواتح الرحموت ١/ ١٨٤، شرح الكوكب ٤/ ٤١٢، العدة ٣/ ٧٥٣، التمهيد ٢/ ٤١١.
(٢) انظر: البرهان ١/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>