للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض الخصم: بأنه - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى التوراة في قضية (١) الرجم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن امرأةً منهم ورجلًا زَنَيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم (٢) ويُجْلدُون فقال عبد الله بن سلام (٣): كذبتم، فيها آية الرجم. فَأَتَوْا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدُهم (٤) يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يَدَك، فرفع يده فإذا فيها آيةُ الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِما". الحديث (٥).

وهذا اعتراض ضعيفٌ؛ لأن الرجوع إليها إنما كان لإلزام اليهود، حيث أنكروا وُجْدان وجوبِ الرجم في التوراة، فأُقيمت الحجة عليهم بوجود ذلك فيما بين أيديهم وأن الحكم فيه موافق لشريعتنا، ووضح


(١) في (ص): "قصة".
(٢) أي: نكشف مساويهم، وذلك بتسويد وجه الزانيين بالفحم، وحملهما على حمار واحد وتُقَابَل أقفيتُهما ويُطاف بهما. انظر: عمدة القاري ١٣/ ٢٢٧، فتح الباري ١٢/ ١٢٩، ١٦٨.
(٣) هو الإمام الحَبْر عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي، حليف بني الخزرج. أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله المدينة، قيل: كان اسمه الحصين فسمَّاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدَ الله وشهد له بالجنة. وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. مات بالمدينة سنة ٤٣ هـ. انظر: سير ٢/ ٤١٣، تهذيب ٥/ ٢٤٩، تقريب ص ٣٠٧.
(٤) هو عبد الله بن صوريا الأعور. انظر المرجعين السابقين.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>