للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللبس، حتى لا يتعطل علينا مراجعة الأحكام (١).

وأيضًا: فإنا نقول: مِنْ أحكام الأوائل ما نُقِل إلينا نَقْلًا يقع (به العلم) (٢)، فهَلَّا أخذ أهلُ الأعصار به.

وأيضًا: فإنَّ مِنْ أهل الكتاب مَنْ أسلم وحسن إسلامه وبلغ مِنَ الأمانة والثقة أعلى الرتبة، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، فهلا رجع الصحابة إلى قولهما في الإخبار عما لم يُبَدَّل من التوراة" (٣).

واعتذر القرافي عن هذا الجواب الأخير: "بأن الذين أسلموا من الأحبار وإنْ كانوا عدولًا عظماء في الدين، غير أنهم ليس لهم روايةٌ بالتوراة، ولا سند متصل، وليس إلا أنهم وجدوا آباءهم يقرؤون هذا الكتاب، والجميع في ذلك الوقت كفار فلا رواية، ولو وقعت كانت عن الكفار، والرواية عن الكفار لا تصح. ومَنِ اطلع على أهل الكتاب في شرائعهم، ومطالعة أحوالهم - حَصَل على جَزْمٍ بذلك" (٤) (٥).


(١) إلى هنا انتهى الاقتباس من "البرهان"، وما بعده فمن "التلخيص".
(٢) في (غ): "العلم به".
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ٢٧٢، ٢٧٣.
(٤) أي: بأنهم ليس لهم رواية بكتبهم، فعدالتهم لا تفيد ثقةً بكتبهم، ومِنْ ثَمَّ لم يراجعهم الصحابة من أجل ذلك. وحاصل هذا الكلام أن الاستدلال بعدم مراجعة الصحابة لعدولهم وثقاتهم ليس صريحًا في مَنْع التعبد بشرائعهم غير المنسوخة لو ثبتت؛ لأن المانع من مراجعتم أنه لا سند لهولاء العدول بتلك الكتب، فلو ثبت ما في تلك الكتب من طريق شرعي نقبله، ولم يرد في الشرع ناسخ له - لم يكن لعدم المراجعة دلالةٌ في منع الاحتجاج به.
(٥) انظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٣٧٥، شرح التنقيح ص ٢٩٨، مع بعض التصرف من الشارح رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>