(٢) فيه حديث أنس: "لما كَثُر الناس ذكروا أن يُعْلموا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يُوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمِر بلالٌ أن يَشْفع الأذانَ وأن يُوتر الإقامة". أخرجه البخاري ١/ ٢٢٠، في كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، حديث رقم ٥٨٠، ٥٨١، وانظر حديث رقم ٥٧٨، ٥٨٢. ومسلم ١/ ٢٨٦، في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، حديث رقم ٣٧٨. وانظر: فتح الباري ٢/ ٨٢ - ٨٣. (٣) قال الإمام النووي - رحمه الله - عن الجهر بالبسملة في كتابه خلاصة الأحكام ١/ ٣٦٩ - ٣٧٣: "هذا الباب واسع جدًا وقد جمع فيه الإمام أبو محمد المقدسي المعروف بأبي شامة - رضي الله عنه - كتابًا مشهورًا نفيسًا، وجمعتُ أنا في "شرح المهذب" مقاصده مع نفائس مهمة. ومن عيون ذلك أن الجهر بها رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد وعشرون صحابيًا منها صحيح عن ستة منهم: أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة بن جندب" ثم ذكر الروايات، ونقل عن ابن خزيمة قوله: صح الجهر بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسنادٍ ثابت متصل لا ارتياب في صحته عند أهل المعرفة. وانظر: المجموع ٣/ ٣٣٢ - ٣٥٦، تلخيص الحبير ١/ ٢٣٢ - ٢٣٥.