للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعةٌ تَزيد على الثلاثة والأربعة (١).

وقيل: المستفيض: ما تلقته الأمة بالقبول (٢).

(وقال) (٣) الأستاذ أبو بكر بن فورك: "الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه". قال إمام الحرمين: "وفَصَّل ذلك في مصنفاته فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يُقطع بصدقه، وحُمِل الأمر على اعتقادهم (٤) وجوبَ العمل بخبر الواحد. وإنْ تلقوه بالقبول قولًا ونطقًا حُكِم بصدقه. قال القاضي: لا يُحكم بصدقه وإنْ تلقوه بالقبول قولًا ونُطقًا، فإنَّ تصحيح الأئمة للخبر مُجْرى على حكم الظاهر، فإذا استجمع شروطَ


(١) انظر: الإحكام ٢/ ٣١، وعبارة الآمدي رحمه الله تعالى فيها تسامح، ومقصوده: أنه ما فوق الثلاثة. وهذا هو الذي نقله بعض الأصوليين عنه، وهو الذي ذهب إليه ابن الحاجب وبعض الحنابلة. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦، نهاية السول ٣/ ١٠٣. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى: المشهور: ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر. سُمِّي بذلك لوضحه، وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره، مِنْ فاض الماء يفيض فيضًا. ومنهم مَنْ غاير بينهما: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم من ذلك. ومنهم مَنْ عكس". انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٧٣، نزهة النظر ص ٤٣. قال الشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - في غاية الوصول ص ٩٧: (وأقله) أي: المستفيض، أي: أقل عدد راويه (اثنان) وهو قول الفقهاء (وقيل: ما زاد على ثلاثة) وهو قول الأصوليين. وقيل: ثلاثة، وهو قول المحدثين. اهـ.
(٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ١١٩.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "اعتقاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>