للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد بن حنبل، والقفال، وأبو العباس بن سريج منا، (وأبو الحسين) (١): دلَّ عليه العقل مع السَّمع (٢).

وقد عرفت في أوائل الشرح اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى بدلالة العقل على ذلك مِنْ أصحابنا أهل السنة، كأحمد، وابن سريج، والقفال (٣).

ومن الناس مَنْ أنكر التعبد به، وقد انقسموا ما بينهم إلى مذاهب:

الأول: أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة، فوجب القطع بأنه ليس بحجة (٤). وهذا معنى قول المصنف: لعدم الدليل عليه.

والثاني: أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة. وهو رأي


(١) سقطت من (ت).
(٢) وقال به طائفة من الحنابلة منهم أبو الخطاب الكلوذاني، وذكر أن أحمد - رضي الله عنه - نَصَّ عليه في رواية جماعة.
انظر: المعتمد ٢/ ١٠٦ التمهيد ٣/ ٤٤، المسودة ص ٢٣٧، مختصر ابن اللحام ص ٨٤، تيسير التحرير ٣/ ٨٦، والمراجع السابقة.
(٣) إذ إن الوجوب العقلي معناه: إثبات حكم الوجوب به، وهذا هو مذهب المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، وهؤلاء الفضلاء المذكورون من أهل السنة - رضوان الله عليهم - مُنزهون عن هذا القول الباطل، ولكنهم قالوه ولم يقصدوا معناه ولازمه الباطل، بخلاف أبي الحسين البصري رحمه الله فإن معتزلي قائل بالحكم العقلي.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨١٢، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>