للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاساني (١)، وابن داود، والرافضة (٢).

والثالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به. وعليه جماعة من المتكلمين، منهم الجبائي (٣).

فإن قلت: ما وجه (٤) الجمع بين مَنْع الجبائي هنا التعبدَ به عقلًا، واشتراطِه العدد كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - النقلُ عنه؛ فإن قضية اشتراطه العددَ القولُ به؟

قلت: قد يجاب بوجهين:

أقْرَبُهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به، دون خبر الواحد المصطلح، أعني: الشاملَ لكل خبرٍ لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: "ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يُقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان" (٥).


(١) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاسانيّ الظاهريّ. حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع. من مصنفاته: الرد على داود في إبطال القياس، إثبات القياس، الفتيا الكبير. انظر: طبقات الفقهاء ص ١٧٦، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٣/ ١١٤٧، الفهرست ص ٢٦٧.
(٢) وجماعة من القدرية. انظر: الإحكام ٢/ ٥١، العدة ٣/ ٨٦١، المسودة ص ٢٣٨، إحكام الفصول ص ٣٣٤، والمراجع السابقة.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٠٨، البرهان ١/ ٦٠٠.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: البرهان ١/ ٦٠٧. فإمام الحرمين رحمه الله يريد بخبر الواحد هنا: خبر المنفرد، لا خبر الواحد المصطلح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>