للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.

واعلم أن القائلين بهذا المذهب أحالوه، وقد صَرَّح المصنف بالمغايرة بين مذهب مَنْ منعه عقلًا ومَنْ أحاله. حيث قال بعد قوله عقلًا: "وأحاله آخرون"، وهو وَهَم (١).

ثم إن المصنف أشار إلى تحرير محل النزاع بأنه ليس في (٢) الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كلها (٣) (٤)، بل أطبق علماء الأمة على العمل بخبر الواحد في تلك الأمور (٥).

قال: (لنا: وجوه: الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفةٍ من الفِرْقة، والإنذار: الحبر المخوف. والفِرْقة: ثلاثة. فالطائفة (٦): واحدٌ أو


(١) قال الإسنوي رحمه الله: "وذهب آخرون إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلًا. واعلم أن كلام المحصول يُوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله، فتابعه المصنف والذي يظهر أنه متحد به فتأمله". نهاية السول ٣/ ١٠٤.
(٢) في (ص): "من". وهو خطأ.
(٣) أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به الشاهد بشرطه، وبإخبار طبيبٍ بمضرة شيءٍ أو نفعه، ونحو ذلك من الأمور الدنيوية. وليس في هذه الأمور الثلاثة نزاع، إنما النزاع في أخبار الآحاد التي يثبت بها شرع عام، وهذه الأمور الثلاثة ليست كذلك. انظر: المحلي على الجمع مع البناني ٢/ ١٣١، غاية الوصول ص ٩٧ - ٩٨، نهاية الوصول ٧/ ٢٨١٤.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٠٨، شرح التنقيح ص ٣٥٦، تشنيف المسامع ٢/ ٩٦١، البحر المحيط ٦/ ١٢٩، أصول السرخسي ١/ ٣٢١.
(٦) في (ت)، و (ص): "والطائفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>