للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنان. قيل: "لعلَّ" للترجي. قلنا: تَعَذَّر فَيُحْمل (١) على الإيجاب لمشاركته (٢) للتوقع. قيل: الإنذار: الفتوى (٣). قلنا: يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين، والرواية ينتفع بها المجتهد وغيرُه. قيل: فيلزم أن يُخْرج من كل ثلاثةٍ واحد. قلنا: خُصَّ النَّصُّ فيه).

إقامة البرهان على وجوب العمل بخبر الواحد صريحة في الرد على مَنْ قال: إنه لم يقم دليل على ذلك، واستند إلى ما لا يَعْصِم فقال: ليس في العقل ما يُوجب ذلك، وليس في كتاب الله ناصٌّ عليه، ولا سنةٌ متواترة تُرشد إليه، ولا مطمع في الإجماع مع قيام النزاع، ويستحيل أن يثبت خبر الواحد (بخبر الواحد) (٤)، وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي - فقد حصل الغرض.

(وقد بنى) (٥) هذا القائل كلامه على أمور هو فيها مُنَازَع بحقٍّ واضح، وهي قوله:

إن العمل به غير مستند إلى نص كتاب. وما نُورده من الآي رادٌّ عليه. ولا إلى سنةٍ متواترة (٦)، ولا إجماع. وهو أيضًا باطل؛


(١) في نهاية السول ٣/ ١٠٥، وشرح الأصفهاني ٢/ ٥٣٩: "فحمل".
(٢) في (ص): "بمشاركته".
(٣) في (ص)، و (غ): "للفتوى".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ص): "وقدمنا". وهو تحريف.
(٦) لاحظ أن رقم اللوحة مكتوب في (ص) ٣٤، وهو خطأ من المرقم، وعلى هذا فسينقص العدد هنا فيما يأتي عن المكتوب في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>