(١) انظر هذا الدليل في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٢٢ - ٥٢٤. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري ٢/ ٧٤٢، في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، رقم ٢٠٠١، وفي ٢/ ٧٤٣، باب إذا لم يوقِّت في الخيار هل يجوز البيع، رقم ٢٠٠٣، وانظر الأرقام: ٢٠٠٥، ٢٠٠٧، ٢٠١٠. ومسلم ٣/ ١١٦٣، في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم ١٥٣١. وأبو داود ٣/ ٧٣٢ - ٧٣٥، في كتاب البيوع والإجارات، باب في خيار المتبايعين، رقم ٣٤٥٤. والنسائي ٧/ ٢٤٨، في البيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠. والترمذي ٣/ ٥٤٧، في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، رقم ١٢٤٥. وابن ماجه ٢/ ٧٣٦، في التجارات، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا، رقم ٢١٨١. وفي الباب حديث أبي برزة، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وسمرة، وأبي هريرة، كما ذكر الترمذي، وبعضها مخرَّج في الصحيح. انظر: جامع الترمذي ٣/ ٥٤٨. (٣) سقطت من (ت). والضمير في "به" يعود إلى الاسم المشتق.