للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال الخصم: نحمل الخيار على خيار القبول، فإنه إذا صدر الإيجاب من البائع ولم يتصل به القبول من المشتري - فإن المشتري بالخيار بين أن يقبل وأن لا يقبل، فكذلك البائع بالخيار بين (١) أن يَثْبت على الإيجاب، وأن يرجع.

قلنا له: هذا فاسد؛ لأن قبول البيع حق ثابت له (٢) بكونه آدميًا، لا بمقتضي البيع، فهو (٣) مستفاد بالذات، أعني: كونه آدميًا، فلا يجوز أن يَستند (٤) إلى الوصف العرضي وهو البيع.

وأما بيان بطلان التالي: فإن الله تعالى عَلَّل عدم قبول خبرِ الفاسق بكونه فاسقًا في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٥)، أمر بالتبين (٦) إذا كان المخبر فاسقًا، والحكم المعلَّق على الوصف المشتق المناسب يقتضي كونه معللًا بما منه الاشتقاق، ولا مِرَاء في أن الفسق وصف يناسب عدم القبول، فثبت (٧) بما ذكرناه: أن خبر الواحد لو وجب أن لا يُقبل - لامتنع تعليلُ عدم قبول نبأ الواحد بكونه فاسقًا، ولكنه قد عُلِّل به؛ فوضح أن خبر الواحد لا يجب أن لا يُقبل، فهو إذن غير مردود، فيكون مقبولًا في الجملة، وهو الغرض.


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: قبول البيع.
(٤) في (غ): "يُسند".
(٥) سورة الحجرات: الآية ٦.
(٦) في (ت)، و (ص): "بالتبيين".
(٧) في (غ): "فيثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>