للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الناس مَنْ تمسك بالآية على وجه آخر: وهو أن الأمر بالتبين (١) مشروط بمجيء الفاسق، والمفهوم حجةٌ، وهو قاضٍ بأنه إذا لم يكن فاسقًا يُعمل به.

واعترض الآمدي: بأن المفهوم وإن كان حجةً لكنه ظني، فلا يكفي في باب الأصول (٢).

و(٣) من المتمسكين بهذا الوجه الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -، كما نقله القاضي في "مختصر التقريب" (٤) في الكلام على مفهوم الصفة، وذلك يقتضي أنه يقول بالمفهوم، وقد تقدم الكلام فيه في مكانه.

والمفهوم هنا شرطٌ وصفةٌ، فالشرط مستفاد من صيغة "إنْ"، والصفة مكتسبة من لفظة "فاسق".

واعترض على هذا الاستدلال: بأن ما ذكرتم وإنْ دلَّ على أنَّ عدم القبول معلَّل بكون الراوي فاسقًا، لكن قوله تعالى: {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} (٥) يدل على أنه معلل بعدم إفادته العلم؛ إذ الجهالة هنا عبارة عن: عدم القطع بالشيء، (لا القطع بالشيء) (٦) مع كونه ليس كذلك،


(١) في (ت)، و (ص): "بالتبيين".
(٢) انظر: الإحكام ٢/ ٥٩.
(٣) سقطت الواو من (ت).
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٨٥.
(٥) سورة الحجرات: ٦.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>