للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك (١).

وعن الثاني (٢): أنه لو كان كما ذكرتم - لكان ينبغي أن لا (٣) يُنكر عليهم عدمَ الامتثال ما لم يتواتر، لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام، ومن المبعوث" (٤).

قال: (قيل: لو جاز لجاز اتباع النبي (٥) والاعتقاد بالظن، قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة. والظن (٦) لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية).

قد علمت أنَّ المنكرين لخبر الواحد فريقان:

قال فريق: لا ننكره لدليل قائمٍ على منعه، بل لعدم دليل على وجوب العمل به. وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجه الدالة على وجوب العمل به.


(١) يعني: لو كان امتثالهم للخبر بطريق الإفتاء - لما سألوا عن الخبر، بل كان يكفيهم فتوى المفتي منهم، فلما سألوا عن الخبر عُلم أنهم غير مقلِّدين في امتثالهم.
(٢) وهو أن إرسال الآحاد من أجل أن يتحقق التواتر في الإبلاغ، لا لقبول خبر الواحد بمجرده.
(٣) سقطت (لا) من "نهاية الوصول" المحقق، وهو بلا شك خطأ.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨٣٤.
(٥) في (ص)، و (غ): "المتنبي". وفي شعبان ٢/ ٣٤٣: "المتبني"، وهو تصحيف. وفي نهاية السول ٣/ ١٠٦، وشرح الأصفهاني ٢/ ٥٤٠: "الأنبياء".
(٦) في (ت)، و (ص)، و (غ): "والشرع". وهو خطأ. والمثبت من نهاية السول ٣/ ١٠٦، وشرح الأصفهاني ٢/ ٥٤٠، ومناهج العقول ٢/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>