للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك حَدَثُه (١)، ففي الحقيقة لم يُقبل قول الصبي (٢).

فإن قلت: أتجعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق ما بينه وبين المجنون والبهيمة؟ قلت: هذا هو القاعدة في أمره، وفي (٣) المذهب فروعٌ تَرِد نقضًا على ذلك، وكلُّها مُخْتَلَفٌ فيها، ومنها ما هو على وجهٍ ضعيف:

فمنها: قبول قوله في رؤية هلال رمضان (٤).


(١) انظر: المجموع ٤/ ٢٦٠.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٥، وقال صفي الدين الهندي رحمه الله: "وإنما يُقبل إخباره عن كونه متطهرًا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة: إما لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. وإما لأنه يتعذر أو يتعسر معرفة ذلك من غيره، فلا يُعرف إلا من جهته، فيقبل للضرورة. وإما لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في الإخبار عن طهارة نفسه وما يترتب عليه من الاقتداء به في الصلاة؛ لكون الرواية تُثْبِت شرعًا عامًا على المكلَّفين بأسرهم، ولهذا يصح الاقتداء بالفاسق والمتعود بالكذب عند ظن الطهارة، ولا تُقبل روايتهما وإن ظُنَّ صدقهما. وإما لأن منصب الرواية أعلى من منصب الإمامة فيُحتاط فيه ما لا يُحتاط في الإمامة". نهاية الوصول ٧/ ٢٨٧٠، ولا يخفى أن هذا السؤال وارد على مَنْ جَوَّز إمامة الصبي المميِّز في النفل والفرض كالشافعية، أما من لم يجوز إمامته في النفل والفرض إلا لمثله، كما هو مذهب الحنفية، أو جَوَّز إمامته للبالغ في النفل فقط كما هو مذهب الحنابلة والمالكية - فلا يَرِد هذا السؤال. أما بالنسبة للحنفية فواضح، وأما بالنسبة للمالكية والحنابلة - فلأن قبول قوله في النفل فقط دون الفرض يدل على أن قوله لا يُعتمد عليه في الواجبات، بل في المندوبات التي لو فسدت فلا يترتب على ذلك إثمٌ ولا حرج. انظر: المجموع ٤/ ٢٤٨، الهداية ١/ ٦١، بداية المجتهد ١/ ١٤٤، الكافي ١/ ٢١٣، كشاف القناع ١/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) هو وجه عند الشافعية، لكن المذهب عندهم، وبه قطع الجمهور - لا يُقبل قوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>