للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإناءين - فأصح الوجهين لا يُقبل خبره (١).

ومنها: إذا شهد صِبْيانٌ بأن فلانًا قتل فلانًا - فهل يكون ذلك لوثًا (٢)؟ فيه وجهان، ومأخذ القبول أنهم جماعة كثيرة، والغالب أن اتفاقهم يورث الظن (٣).

ومنها: صحة بيع الاختبار على وجه (٤).

ومنها: وصيته، وفيها قولان (٥).


= قطعًا. انظر: المجموع ٦/ ٢٧٧، بداية المجتهد ١/ ٢٨٦، التمهيد ص ٤٤٥.
(١) انظر: روضة الطالبين ١/ ١٤٥، التمهيد ص ٤٤٥.
(٢) هو قرينة تُصَدِّق المدَّعى.
انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٣٦٩، كفاية الأخيار ٢/ ١٠٨، القاموس الفقهي ص ٣٣٤.
(٣) الأصح أن قولهم لوث. انظر: روضة الطالبين ٧/ ٢٣٨، كفاية الأخيار ٢/ ١٠٨.
(٤) قال النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع ٩/ ١٥٥ - ١٥٦: "وأما الصبيُّ فلا يصح بيعه ولا شراؤه، ولا إجارته وسائر عقوده، لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغَبْن أو بِغبْطة، وسواءٌ كان مميِّزًا أو غيره، وسواء باع بإذن الوليِّ أو بغير إذنه، وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الوليُّ به ليستبين رُشْدَه عند مناهزة الاحتلام. ولكن طريق الوليِّ أن يُفَوِّض إليه الاستيام، وتدبير العقد، فإذا انتهى الأمرُ إلى العقد أتى به الوليُّ، ولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار، فإن فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين: أنه يصح. والمذهب بطلانه. والله أعلم".
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز ٧/ ٣، ٦، نهاية المحتاج ٦/ ٤١، كفاية الأخيار =

<<  <  ج: ص:  >  >>