(١) التدبير: تعليق عتق بالموت. انظر: كفاية الأخيار ٢/ ١٧٨، القاموس الفقهي ص ١٢٨. (٢) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٣/ ٤١٥، نهاية المحتاج ٨/ ٣٧٥، روضة الطالبين ٨/ ٤٤٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢٢، وقال: "والأظهر بطلانهما". أي: وصية الصبي المميز وتدبيره، أما غير المميز فلا يصحان قولًا واحدًا. (٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٧٦، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٣٧٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢٢، وقال فيه: "وجهان، أصحهما: لا يصح". (٤) أي: لا يجب الإيمان على الصبي المميز، ولا يصح منه استقلالًا، فلو أسلم لم يُحكم بإسلامه في حق أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فهو من الفائزين. هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. انظر: شرح المحلي على المنهاج، مع قليوبي وعميرة ٣/ ١٢٧، روضة الطالبين ٤/ ٤٩٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٣٧٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢١، وقال فيه: في صحة إسلام الصبي المميز استقلالًا - وجهان، المرجح منهما البطلان، والمختار عند البلقيني الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه، فقال في كتابه إبراز الحكم. . . اهـ. وهذا الذي اختاره البلقيني والمذكوران - رحمهم الله تعالى - هو ظاهر مذهب مالك - رضي الله عنه -، وبه قال الحنابلة، واختاره السرخسي من الحنفية، وجمع من الشافعية. انظر: الخرشي ٨/ ٢٦٧، كشاف القناع ٦/ ١٧٥، أصول السرخسي ١/ ١٠٢، ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠، تحفة المحتاج ٦/ ٣٥٥، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ص ١٨٥ - ١٨٦.