للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلامه (١).

ومنها: إذا قلنا: يُؤْذَن له في الإذن في دخول الدار، وحَمْلِ الهدية (٢). قال الرافعي: فقد جُعِل وكيلًا، وقضية جَعْلِه وكيلًا أن يكون له أن يوكِّل على خلافٍ فيه، كغيره (٣) (٤).

ومنها: قال الروياني في "البحر": قال الزبيري (٥): يجوز توكيل الصبي


(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٣٧٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢١، وقال فيه: "في وجوب الرد عليه إذا سلَّم وجهان، أصحهما: الوجوب".
(٢) قال النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين ٣/ ١٠: "ولو فتح بابًا وأخبر بإذن أهل الدار في الدخول، أو أوصل هديةً وأخبر عن إهداء مهديها - فهل يجوز الاعتماد عليه؟ نُظِر إن انضمت قرائن تُحَصَّل العلم بذلك - جاز الدخول والقبول، وهو في الحقيقة عمل بالعلم، لا بقوله. وإن لم ينضم نُظِر، إن كان غير مأمون القول - لم يُعتمد، وإلا فطريقان: أصحهما: القطع بالاعتماد. والثاني: على الوجهين في قبول روايته". وانظر: المجموع ٣/ ١٠٠، العزيز شرح الوجيز ٤/ ١٦، التمهيد ص ٤٤٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢١، الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ١٦٥.
(٣) في (ص): "لغيره".
(٤) يعني: مقتضى جَعْل الصبي وكيلًا عن الآذن والمُهْدِي - أن يجوز له أن يوكِّل غيره في ذلك، على خلاف في أن الوكيل هل يوكِّل؟ فإن جاز للوكيل أن يوكِّل - صار الصبي أهلًا للتوكيل، كغيره من المكلفين. انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٢١٧، روضة الطالبين ٣/ ٥٣٢.
(٥) هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسديّ، الإمام الجليل أبو عبد الله الزبيريّ. شيخ الشافعية، وكان أعمى يسكن البصرة. من مصنفاته: الكافي، المسكِت، النية، وغيرها. مات سنة ٣١٧ هـ. انظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>