للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طلاق زوجته. وغَلَّطه فيه (١).

ومنها: إذا أعتق في مرض موته مُنَجَّزًا - ففي نفوذه وجهان في "الكفاية" لابن الرفعة.

قال: (فإنْ تَحَمَّل ثم بَلَغ وأدَّى قُبِل قياسًا على الشهادة، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس (٢) الحديث).

ما تقدم فيما إذا أدَّى في حالة (٣) صباه، أما إذا تحمل في صباه وأدى بعد بلوغه - ففيه مذهبان محكيان في "شرح اللمع" للشيخ أبي إسحاق، و"مختصر التقريب" (٤) للقاضي، أصحهما وعليه الجمهور (٥): أنه يُقبل.

والدليل على ذلك الإجماع على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم - من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده (٦).


= سير ١٥/ ٥٧، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٩٥.
(١) لأن طلاق الصبي لا يقع لا تنجيزًا ولا تعليقًا، فكيف يصح توكيله بما لا يملك؛ إذ شرط الطلاق أن يقع من مكلَّف. انظر: العزيز ٨/ ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٢) في (غ): "لمجالس".
(٣) في (ت): "حال".
(٤) انظر: اللمع ص ٧٥، شرح اللمع ٢/ ٦٣٠، التلخيص ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٥) انظر: المحلي على الجمع ٢/ ١٤٧، البحر المحيط ٦/ ١٤١، المسودة ص ٢٥٨، غاية الوصول ص ٩٩.
(٦) انظر: المستصفى ٢/ ٢٢٧ (١/ ١٥٦)، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٧٢، الإحكام ٢/ ٧٢، المسودة ص ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>