للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ما ذكره القاضي الماوردي إذ قال: "المروءة على ثلاثة أضرب: ضربٌ شَرْطٌ في العدالة، قال: وهو مجانبة ما سخف من الكلام المُودِي إلى الضحك، وتركُ ما قبح من الفعل الذي يلهو به، أو يُستقبح، فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة (١) في العدالة، وارتكابها مفسِّق (٢).

وضربٌ لا يكون شرطًا فيها: وهو الإفضال بالمال والطعام، والمساعدة بالنفس والجاه.

وضربٌ مُخْتَلَف فيه، وهو على ضربين عادات، وصنائع.

فأما العادات: فهو أن يقتديَ فيها بأهل الصِّيانة، دون أهل البِذْلة (٣) - في مأكله، وملبسه، وتصرفه. فلا يتعرى من ثيابه في بلدٍ يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم، ولا ينزع سراويله في بلدٍ يلبس فيه أهله السراويلات، ولا يأكل على قوارع الطرق، ولا يخرج عن العرف في مَضْغه، ولا يغالي بكثرة


= المحتاج ٨/ ٢٨٣.
وانظر: شرح التنقيح ص ٣٦١، كتاب: "المروءة وخوارمها"، لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
(١) (غ): "المشروطة".
(٢) عبارة الماوردي رحمه الله تعالى: "وارتكابها مُفْضٍ إلى الفسق". الحاوي ٢١/ ١٦٢.
(٣) أي: الامتهان. وفي المصباح ١/ ٤٧: "وبذل الثوب، وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. والبِذْلة، مثال سِدْرة: ما يُمتهن من الثياب في الخدمة، والفتح لغة. قال ابن القوطية: بذَلت الثوب بِذْلة: لم أصنه. وابتذلتُ الشيءَ: امتهنتُه. والمبذلة، بكسر الميم: مثله. والتبذل: خلاف التصاون". وفي اللسان ١١/ ٥٠: "والبِذْلة والمِبْذلة من الثياب: ما يُلبس ويُمتهن ولا يُصان". وانظر: الصحاح ٤/ ١٦٣٢، مادة (بذل).

<<  <  ج: ص:  >  >>