للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: وما المراد بالصغائر، وبالإصرار عليها؟

قلت: أما الصغيرة فالمعصية التي ليست كبيرة.

وأما الإصرار: فقال ابن الرفعة: لم أظفر فيه (بما يثلج الصدر) (١). وقد عَبَّر (٢) عنه بعضهم: بالمداومة. وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوعٍ واحد من الصغائر، أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع واحد (٣) أو أنواع؟

قال الرافعي: منهم مَنْ يميل كلامه إلى الأول، ومنهم مَنْ يُفهِم كلامُه الثاني، ويوافقه قول الجمهور مَنْ تغلب معاصيه طاعتَه كان مردودَ الشهادة. قال: وإذا قلنا به لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غَلَبت الطاعات، وعلى الأول تضر.

قال ابن الرفعة: وقضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين، أما على الأول: فظاهر. وأما على الثاني: فلأنه في ضمن حكايته قال: إن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع، وحينئذ لا يحسن معه التفصيل (٤). نعم يظهر أثرهما فيما إذا أتى بأنواع من


= ٢/ ٦٣، الفروق للقرافي ١/ ١٢١ شرح التنقيح ص ٣٦١.
(١) في (ص): "بما يبلج الصدر". وفي (غ): "بما يثلج الصدور".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) أي: لا يحسن التفصيل في حق المداوم على نوع واحدٍ على مقتضى القولين؛ لأن حكمه واحد، فالمداومة تضره بمقتضى القول الأول، وتضره أيضًا بمقتضى القول الثاني؛ لأن الإكثار من المعاصي من نوع واحد يضر على مقتضى القول الثاني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>